الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
151
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
القاصر ، أو المقصّر . ( 1 ) أقول : امّا كونه كمن لا يقلّد ، فهو لأجل ، بطلان تقليده على الفرض . واما انّ حاله ، يكون حال الجاهل القاصر ، فهو فيما كان تقليده والرّجوع إليه ، عن قصور مثل ما إذا قلّده ، بشهادة البيّنة ، فثبت خلافها . واما كون حاله ، حال الجاهل المقصّر ، فهو فيما كان مقصّرا في الرّجوع وقد مضى حكم الجاهل القاصر والمقصّر في المسألة 7 و 16 . * * * [ مسئلة 26 : إذا قلّد من يحرّم البقاء ] قوله رحمه اللّه مسئلة 26 : إذا قلّد من يحرّم البقاء ، على تقليد الميّت ، فمات وقلّد من يجوّز البقاء ، له ان يبقى على تقليد الاوّل ، في جميع المسائل ، الّا مسئلة حرمة البقاء . ( 2 ) أقول : مضى في المسألة 15 وجهه وهو أنّه بعد ما يحرّم المجتهد ، الّذي مات ، البقاء ، لا معنى للبقاء ، على تقليد الميّت ، في هذه المسألة ، مستندا على فتوى الحىّ ، بالجواز ، حتّى لو فرضنا ، عدم اشتراط العمل في البقاء ، لانّه يلزم من وجوده العدم ، لانّ معنى الرّجوع إليه ، الرّجوع إليه ، في حرمة البقاء ، فيلزم الخلف . * * *